فهذا لا يجزئ، وعليه أن يتحرى وقتًا لا يكون فيه ازدحام، فيذهب بامرأته لترمي بنفسها.
[مسألة [٢٣٠]: من تعجل في اليوم الثاني، فهل يرمي عن اليوم الثالث؟]
قال القرطبي -رحمه الله- في «تفسيره»(٣/ ٨ - ٩): قال علماؤنا: ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمن تعجل. قال ابن أبي زمنين: يرميها يوم النفر حين يريد التعجيل. قال ابن المنذر: ويسقط رمي اليوم الثالث.
قلتُ: الصواب أنه يسقط عنه مبيت الليلة الثالثة، ورمي اليوم الثالث، وهو قول عامة أهل العلم، ويظهر ذلك من قولهم: إذا غابت عليه الشمس وهو في منى؛ وجب عليه مبيت الليلة الثالثة، والرمي من الغد، وقد تقدم ذكر ذلك.
[مسألة [٢٣١]: هل ثبت أن الجمار، ما قبل منها رفعه الله؟]
جاء من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: قلنا: يا رسول الله، هذه الجمار التي ترمي كل سنة، فنحسب أنها تنقص، فقال:«ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال» أخرجه الطبراني في «الأوسط»(١٧٥٠)، والدارقطني (٢/ ٣٠٠)، والحاكم (١/ ٤٧٦)، والبيهقي (٥/ ١٢٨) من طريق يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه به.
قال ابن عبد الهادي -رحمه الله- في «التنقيح»(٣/ ٥٣٨): وهو حديثٌ لا يثبت، فإنَّ أبا فروة يزيد بن سنان ضعَّفه الإمام أحمد، والدَّارَقُطْنِيُّ، وغيرهما، وتركه النَّسائيُّ