للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٤]: هل يُشترط لصلاة العيد عدد؟

• في المسألة قولان:

الأول: أنه لا يُشترط، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو قول أكثر العلماء.

الثاني: أنه يُشترط، وهو قول أبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد في رواية، وكأنهم قاسوه على الجمعة.

والقول الأول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط ذلك، والله أعلم. (١)

مسألة [٥]: هل يُصلي في البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى؟

• ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها في بيته ركعتين كصلاة الإمام.

• وذهب الثوري، وإسحاق إلى أنه يصليها أربعًا.

• وأما الحنفية فقالوا: لا يصلي.

والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٦]: هل يصلي المسافر صلاة العيد؟]

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يصليها، وهو قول جمهور الحنابلة، ورواية عن أحمد، وهو


(١) وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (٢٥) من كتاب العيدين].
(٢) وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (٢٥) من كتاب العيدين].

<<  <  ج: ص:  >  >>