للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغرض منه التخلص من هذا الزوج، فإذا رضي بأي عوض وهو غير محرم شرعًا؛ فله ذلك.

• وذهب أبو ثور، وبعض الحنابلة إلى أنه لا يصح؛ لأنه معاوضة، فلا يصح بالمجهول كالبيع، وهو قول ابن حزم.

• وقال الشافعي: يصح الخلع، وله مهر مثلها كالنكاح.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: إنْ كان الزوج يعلم القدر الأقل الذي ربما تحصَّل عليه ورضي بذلك فلا إشكال في ذلك، وإن كان لا يعلم فالخلع صحيح، وإن حصل الخلاف فله المهر الذي أعطاها فالخلع صحيح على كلا الوجهين، والله أعلم. (١)

تنبيه: عند الحنابلة إذا خرج العوض المجهول لا شيء؛ فعليها للرجل أقل ما يطلق عليه الاسم.

[مسألة [١٥]: الخلع بالمنافع.]

يصح الخلع بالمنافع إذا كانت معلومة، كأن يخالع الحامل على نفقة عدتها، أو على إرضاع ولده، وحضانته، أو كفالته. (٢)

[مسألة [١٦]: هل يقع على المختلعة في عدتها طلاق؟]

• عامة أهل العلم على أنه لا يقع عليها في عدتها طلاق، صحَّ هذا القول عن عبدالله بن عباس، وعبد الله بن الزبير -رضي الله عنهم-، وهو قول عكرمة، وجابر بن زيد،


(١) انظر: «البيان» (١٠/ ٢٤) «الشرح الكبير» (١٠/ ٣٢ - ) «الإنصاف» (٨/ ٤٠٤) «الشرح الممتع» (٥/ ٤١٢ - ٤١٣) «المحلى» (١٩٨٣).
(٢) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ٣٠ - ٣٢) «الإنصاف» (٨/ ٤٠٢ - ٤٠٣) «الفتاوى» (٣٢/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>