للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• واختلفوا في العبد، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حكم العبد كحكم الحر يتربص أربعة أشهر؛ لعموم الآية، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، والظاهرية. وهذا القول هو الصحيح.

• وذهب بعضهم إلى أن إيلاء العبد شهران، وهو قول عطاء، والزهري، ومالك قياسا على تنصيف عدد منكوحاته.

• وذهب الحسن، والشعبي إلى أنه إذا كانت زوجته أمةً فشهران، وإن كانت حرة فأربعة أشهر.

• وقال الشعبي، وأبو حنيفة: الإيلاء من الأمة نصف الإيلاء من الحرة، حرًّا كان الزوج، أو عبدًا. (١)

[مسألة [١٧]: بعد الأربعة الأشهر هل يقع الطلاق بانقضاء المدة، أم لا يقع إلا بتطليقة؟]

• أكثر أهل العلم على أن الطلاق لا يقع بمجرد انقضائها، وإنما يوقفه الحاكم، ويخيره بين أن يفيء، أو يطلق؛ لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧].

وهذا قول أكثر الصحابة كما ذكره سليمان بن يسار كما في الباب، وصح


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٠) «القرطبي» (٣/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>