ذلك عن علي، وابن عمر، وجاء عن عثمان، وفي إسناده ضعف، وجاء عن عائشة بإسناد صحيح.
وهو قول سعيد بن المسيب، وعروة، ومجاهد، وطاوس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والظاهرية، وأبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر، وغيرهم.
ووجه استدلالهم بالآية ذكره الفيئة بعد الأربعة أشهر بالفاء المقتضية للتعقيب، ثم قال:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ}، ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن لم يفيء خلال الأربعة أشهر؛ وقع عليه الطلاق بانقضائها. وهذا القول صح عن ابن مسعود، وابن عباس، وجاء عن عثمان، وعلي، وزيد، ولم يصح عنهم، وهو قول عكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء، والحسن، ومسروق، وقبيصة، والنخعي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، ويقع عليه عند هؤلاء طلقة بائنة.
• وقال بعضهم: يقع عليه طلقة رجعية. وهو قول الزهري، ومكحول، وأبي بكر بن عبد الرحمن.
قلتُ: الصحيح هو القول الأول، وكيف يقع الطلاق بانقضاء المدة، والله يقول: