-رحمه الله- يذهب إلى هذا، ويضعف القول بالتيمم بدل المسح. اهـ
وهذا ترجيح الإمام العثيمين -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه»(١١/ ١٧٢).
وهو الصحيح، وبالله التوفيق.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات الفقهية»(ص ٢٠): وقال غير واحد من العلماء: ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة، وهو خير من التيمم، ونقله الميموني، عن أحمد. اهـ
وقال السعدي -رحمه الله- كما في «غاية المرام»(١/ ٣٨٤): متى قدر على مسح الجرح بالماء؛ وجب المسح، ولم يشرع له مع ذلك تيمم، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».اهـ