للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: أكثر القائلين بالسَّلب يقولون به في قطع الشجر، والصيد أيضًا، وظاهر كلام ابن حزم تخصيصه بقطع الشجر، وهو ظاهر حديث سعد بن أبي وقاص الذي في «مسلم»، وقد جاء في «سنن أبي داود» (٢٠٣٧)، أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من وجد أحدًا يصيد فيه؛ فليسلبه»، ولكن في إسناده: سليمان بن أبي عبد الله، مجهول الحال.

فائدة: قوله في حديث الباب «إنَّ إبراهيم حرَّم مكة» ظاهره يعارض قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما في «الصحيحين»: «إنَّ مكة حرَّمها الله، ولم يحرمها الناس» أخرجاه من حديث أبي شريح، وأخرجاه من حديث ابن عباس بلفظ: «هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض».

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (١٨٣٢): ولا معارضة؛ لأنَّ المعنى أنَّ إبراهيم حرَّم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده، أو أنَّ الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أنَّ إبراهيم سيحرم مكة، أو المعنى: أنَّ إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس، وكانت قبل ذلك عند الله حرامًا، أو أول من أظهره بعد الطوفان. انتهى المراد.

مسألة [٦]: هل يحرم صيد وادي وَجّ وادي بالطائف؟

أخرج أحمد (١/ ١٦٥)، وأبو داود (٢٠٣٢)، من حديث الزبير بن العوام -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «صيد وَجّ وعضاهها محرَّم»، وهو من طريق: محمد بن عبد الله بن إنسان، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن أبيه به، وإسناده ضعيفٌ،

<<  <  ج: ص:  >  >>