الثاني: عليه شيء، واختلفوا في ذلك، فمنهم من قال: يُطعم شيئًا، وهو قول عطاء، والثوري، والنخعي، ورواية عن أحمد، ومنهم من قال: عليه دم، وهو قول النخعي، ومالك، ومنهم من قال: إن ترك الثلاثة الأيام؛ فعليه دم، وإن ترك أقل من الثلاثة؛ فعليه الإطعام. وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد.
والقول الأول أقرب، وهو ترجيح ابن حزم، والله أعلم. (١)
مسألة [٢٢١]: من أراد أن يبيت ليلتين، ثم يَنفر.
ذكر أهل العلم أنه يُشرع لمن أراد أن يتعجل أن يقتصر على مبيت ليلتين؛ لقوله تعالى:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى}[البقرة:٢٠٣].
واشترط جمهور العلماء لمن أراد التَّعجُّلَ أن يخرج من منى قبل أن تغيب الشمس من اليوم الثاني، قالوا: فإذا غربت وهو بمنى؛ لزمه مبيت الليلة الثالثة، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي، واستدلوا بقوله تعالى:{فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} قالوا: واليوم اسم للنهار دون الليل.
وصحَّ هذا القول عن عمر -رضي الله عنه- كما في «سنن البيهقي»(٥/ ١٥٢)، وعن ابنه كما في «مصنف ابن أبي شيبة»(الباب/ ١٩ من كتاب المناسك)، وكما في «سنن البيهقي»، وقال به من التابعين: أبو الشعثاء، وعطاء، وطاوس، وأبان بن عثمان، والنخعي، واختاره إسحاق، وابن المنذر.