للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

[مسألة [١]: الصلاة في مرابض الغنم.]

في «الصحيحين» (١) عن أنسٍ -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، وفي «صحيح مسلم» (٢) عن جابر بن سمرة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سأله رجلٌ: أُصَلِّي في مرابض الغنم؟ قال: نعم.

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: وقد روي الرخصة في ذلك عن ابن عمر، وأبي ذر، وأبي هريرة، وجابر بن سمرة، وابن الزبير، وغيرهم، وهو قول العلماء بعدهم.

وقال ابن المنذر -رحمه الله-: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي؛ فإنه قال: لا أكره الصلاة في مراح الغنم إذا كان سليمًا من أبوالها، وأبعارها. اهـ. (٣)

[مسألة [٢]: الصلاة في مواضع البقر.]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٢/ ٤٢٤): وأما مواضع البقر؛ فغير منهي


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٣٤)، ومسلم برقم (٥٢٤) (١٠).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٣٦٠).
(٣) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٤١٦)، و «الأوسط» (٢/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>