للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد حرَّمَ الله عليه الأكل، والشرب، والجماع طوال النهار بهذا النص.

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- جزم بذلك كما في «مجموع الفتاوى»، واستدل بالآية التي ذكرتها، فلله الحمد. (١)

مسألة [١٩]: من تعمد فطر يومٍ من رمضان؛ فهل عليه قضاؤه؟

• ذهب الجمهور، والأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه قضاؤه؛ لأنَّ الصوم كان عليه في الذمة، فلا تبرأ إلا بأدائه.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»: عليه القضاء، لا نعلم في ذلك خلافًا.

قلتُ: إنْ أراد نفي الخلاف في مذهبه فذاك، وإلا فالواقع وجود الخلاف، فقد خالف ابن مسعود (٢)، وأبو هريرة (٣)، فقالا: لا يجزئه قضاؤه وإنْ صام الدهر.

ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب (٤)، وذكره ابن حزم عن أبي بكر بسند منقطع. (٥)


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٣٣١)، «المغني» (٤/ ٣٨٧)، «المحلى» (٧٦١)، «الفتاوى» (٢٠/ ٥٦٨).
(٢) أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- أخرجه عبدالرزاق (٤/ ١٩٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٥)، وفي إسناده رجل مبهم، ولكن أخرجه الطبراني (٩٥٧٥) بإسناد صحيح عن ابن مسعود، وسمَّى المبهم (بلال بن الحارث).
قلتُ: وهو صحابي.
(٣) ذكره ابن حزم في «المحلى» (٧٣٥)، من طريقين، إحداهما صحيحة، والأخرى حسنة.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٠٦)، من طريق: عمر بن يعلى، عن عرفجة، عن علي، به. وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأنَّ عمر هو ابن عبدالله بن يعلى بن مرة الثقفي، وهو متروك، وعرفجة مجهول الحال.
(٥) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (١٩٣٥) أيضًا، والانقطاع المذكور هو بين عبدالرحمن بن البيلماني، وأبي بكر الصديق، ثم إنَّ عبدالرحمن بن البيلماني ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>