للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورجَّح ذلك ابن حزم -واستثنَى القيء عمدًا-؛ لحديث: «ومن استقاء فعليه القضاء»، وقد تقدم ما فيه.

وقد رجَّح هذا شيخنا -رحمه الله-، وهذا هو الراجح؛ لأنّ الله عز وجل أوجب صيام أيامٍ محدودة، فمن لم يفعل ما أمره الله يكون قد تعدى حدود الله، وليس هناك دليل يدل على أنه إذا صام يومًا بدلًا منه أنه يجزئه.

وقد جاء حديث يدل على ذلك، ولكنه ضعيفٌ، وهو ما أخرجه الأربعة (١) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «من أفطر يومًا من رمضان لغير عذر؛ لم يجزه صيام الدهر»، وفيه: أبو المطوس مجهول الحال، وفي سنده اضطراب على حبيب بن أبي ثابت، وأبو أبي المطوس مجهول، ولا يُدرى أسمع من أبي هريرة أم لا.

وأما الرد على قول من قال: (الصوم في الذمة، فلا تبرأ الذمة إلا بأدائه).

فالجواب: أنَّ الله قد حدَّ حدًّا لأدائه، فمن لم يؤده في الوقت الذي أمره الله أن يؤديه فيه؛ فقد فرَّط وعصى، ولا دليل يدل على أنه يمكنه أن يستدركه بعد خروج الوقت الذي حدَّه الله تعالى له.

وقد جاء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: يلزمه أن يصوم اثني عشر يومًا. وقال سعيد بن المسيب: يلزمه صوم ثلاثين يومًا. ولا دليل على ما ذهبا إليه. (٢)


(١) أخرجه أبو داود (٢٣٩٦)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٢٤٤ - )، والترمذي (٧٢٣)، وابن ماجه (١٦٧٢).
(٢) انظر: «المجموع» (٦/ ٣٢٩)، «المغني» (٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦)، «المحلى» (٧٥٣)، «الفتح» (١٩٣٥)، «ابن أبي شيبة» (٣/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>