للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَيَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى مَاتَ، ثُمَّ أَبُو بَكْر، وَعُمَر، فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَا مِنْ التَّابِعِينَ تَرْكُهُ إِلَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّهُ تَخْمِينٌ وَغُرُورٌ؛ فَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ اِجْتِهَادٌ فِي مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ التَّمْرِ وَإِدْرَاكِهِ بِالْخَرْصِ الَّذِي هُوَ نَوْعٌ مِنْ المَقَادِيرِ. انتهى المراد. (١)

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- (١٤٨١): وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهِ: هَلْ هُوَ وَاجِب أَوْ مُسْتَحَبّ؟ فَحَكَى الصَّيْمَرِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَجْهًا بِوُجُوبِهِ. وَقَالَ الجمْهُورُ: هُوَ مُسْتَحَبٌّ؛ إِلَّا إِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِمَحْجُورٍ مَثَلًا، أَوْ كَانَ شُرَكَاؤُهُ غَيْر مُؤْتَمَنِينَ؛ فَيَجِبُ لِحِفْظِ مَالِ الْغَيْرِ. اهـ. (٢)

[مسألة [٣]: هل يترك لأصحاب النخل شيء ليأكلونه، ولا يخرص عليهم؟]

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (١٤٨١) بعد أن ذكر حديث سهل بن أبي حثمة الذي في الباب: وَقَالَ بِظَاهِرِهِ اللَّيْث، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق، وَغَيْرُهُمْ. وَفَهِمَ مِنْهُ أَبُو عُبَيْد فِي كِتَاب «الْأَمْوَال» أَنَّهُ الْقَدْرُ الَّذِي يَأْكُلُونَهُ بِحَسَبِ اِحْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يُتْرَكُ قَدْر اِحْتِيَاجهمْ. وَقَالَ مَالِك، وَسُفْيَان: لَا يُتْرَكُ لَهُمْ شَيْء. وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ الشَّافِعِيِّ، قَالَ اِبْن الْعَرَبِيِّ: وَالْمُتَحَصَّلُ مِنْ صَحِيحِ النَّظَرِ أَنْ يُعْمَلَ بِالْحَدِيثِ، وَهُوَ قَدْر المؤنَة، وَلَقَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ فِي الْأَغْلَبِ مِمَّا يُؤْكَلُ رُطَبًا. انتهى كلام الحافظ.


(١) «الفتح» (١٤٨١).
(٢) وانظر: «المغني» (٤/ ١٧٣)، «المجموع» (٥/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>