• أكثر أهل العلم على أنه يُذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. وهذا قول ابن عباس، وعائشة (١)، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور وغيرهم.
واستدلوا على ذلك بحديث أم كرز الكعبية المذكور في الباب مع الشواهد التي ذكرناها.
• وذهب مالك، وأبو جعفر الصادق إلى أنه يذبح عنهما شاة، الذكر والأنثى.
واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي في أول الباب، وهو حديث معل بالإرسال، واختلف فيه في ذكر العدد، وثبت هذا القول عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بإسناد صحيح كما في «المصنَّفَين» و «الموطإِ»، وهو قول القاسم، وعروة، والزهري.
• ونقل عن الحسن، وقتادة إلى أنه لا يعق عن الجارية، ولعلهما تمسكا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «كل غلام مرتهن بعقيقته»، والغلام اسم للذكر دون الأنثى.
والصحيح هو قول الجمهور، وأثر ابن عمر يدل على الإجزاء بواحدة، ويؤيده حديث سلمان بن عامر المتقدم، وحديث بريدة عند أبي داود (٢٨٤٣) بإسناد حسن، قال: كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلام ذبح شاةً، ولطخ رأسه بدمها،
(١) أثر عائشة -رضي الله عنها- صحيح، تقدم تخريجه ضمن حديثها المرفوع في الباب، وأثر ابن عباس -رضي الله عنهما- أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٠) بإسناد صحيح، وأخرجه عبدالرزاق (٤/ ٣٢٩) من وجهٍ آخر بإسناد حسن.