للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يبعض الصفقة. وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. (١)

مسألة [٢٩]: إذا ادَّعى الشفيع أنَّ الشقص مشترى، وقال الآخر: إنما هو هبة؟

على الشريك البينة على قوله، وإلا فالقول قول الآخر مع يمينه، وعلى هذا عامة أهل العلم. (٢)

[مسألة [٣٠]: هل الإقالة في البيع تمنع الشفعة؟]

قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (١٠/ ٤٩٦): وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم فيمن اشترى شقصًا، وللشقص شفيع؛ فأقاله البائع، وطلب الشفيع شفعته، أن الشفيع أحق بشفعته بالثمن الذي باع ذلك به. كذلك قال مالك، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي. اهـ

ونقل ابن رشد أيضًا الإجماع على أنَّ الإقالة لا تبطل الشفعة كما في «بداية المجتهد».

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ٤٦٧): فإن قايل البائع المشتري، أو رده عليه بعيب؛ فللشفيع فسخ الإقالة، والرد والأخذ بالشفعة؛ لأن حقه سابق عليهما، ولا يمكنه الأخذ معهما، وإن تحالفا على الثمن، وفسخا البيع؛ فللشفيع أن يأخذ الشقص بما حلف عليه البائع؛ لأن البائع مقر بالبيع بالثمن الذي حلف عليه، ومقر للشفيع باستحقاق الشفعة بذلك، فإذا بطل حق المشتري بإنكاره لم يبطل حق الشفيع بذلك، وله أن يبطل فسخهما ويأخذ؛ لأن حقه أسبق. اهـ


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٤٨٢ - ٤٨٣) «المحلى» (١٦٠٤) «الشرح الممتع» (٤/ ٤٧٥).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٦/ ٢٨٩) «المهذب» (١٤/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>