للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقبل قوله في التلف.

• وقال مالك: إن كان دفعها إليه بغير بينة؛ فيقبل قوله، وإن كان دفعها إليه ببينة؛ فعليه البينة في ردها، وإلا فالقول قول المالك مع يمينه.

والصحيح قول الجمهور، وهو اختيار ابن حزمٍ، والشوكاني. (١)

مسألة [١٩]: إذا قال المودَع: دفعتها إلى فلان بأمرك. فأنكر صاحب الوديعة ذلك؟

• من أهل العلم من قال: القول قول المالك. وهو قول مالك، والثوري، والعنبري، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ الأصل عدم الإذن؛ فله تضمينه.

• وقال بعضهم: القول قول المودَع؛ لأنه مؤتمن، فكما يؤخذ بقوله في التلف، وفي ردها إلى صاحبها؛ يقبل قوله ههنا، وهذا قول ابن أبي ليلى، وأحمد، وابن حزم، ورجحه الشوكاني، وهو الذي يظهر؛ لأنَّ الوديعة مبنية على الائتمان، والمؤتمن مُحسنٌ بفعله؛ فيقبل قوله مالم يظهر منه خيانة، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢٠]: إذا تعدى على بعض الوديعة، فهل يضمنها كلها أم بعضها؟]

أما إذا كانت الوديعة مما ينقصها تلف بعضها، كالنعل الواحدة، والكتاب الواحد من خمسة أجزاء، وما أشبه ذلك؛ فإنه يضمنها كلها إن لم يستطع أن يأتي بمثل الذي أتلفه.


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٧٤) «المحلى» (١٣٩٢) «السيل الجرار» (٣/ ٣٤٤).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٢٧٣) «المحلى» (١٣٩٢) «السيل» (٣/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>