للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحالة غير مضمونة. «المغني» (٧/ ٧٦).

[مسألة [١٠]: الضمان من إنسان جائز التصرف.]

فلا يقبل الضمان من المجنون، والصبي الذي لا يميز بلا خلاف.

• وكذلك لا يقبل من الصبي المميز بدون إذن وليه عند الأكثر، وهو الصواب، وكذلك لا يقبل ضمان المحجور عليه لسفهٍ عند الأكثر أيضًا، وهو الصحيح.

• وأما المحجور عليه لفلسٍ؛ فيقبل ضمانه عند أهل العلم؛ لأن الحجر إنما هو على ماله دون ذمته، وأما العبد فالجمهور على أنه لا يصح إلا بإذن سيده، وهو الصحيح، وأجاز بعض الشافعية، والحنابلة، وابن حزم ضمانه. (١)

[مسألة [١١]: هل يسقط الدين عن المضمون عنه؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الدين يسقط عن المضمون عنه، ويصبح في ذمة الضامن فقط، وجعلوه كالحوالة.

واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي في الباب، وهذا قول ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبي ثور، والظاهرية.

• وذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الدين لا يسقط من ذمة المضمون عنه؛ إلا أن يتبرع الضامن بأداء الدين الذي على المضمون عنه.

وحملوا حديث أبي قتادة على ذلك، وهذا قول أحمد، ومالك، والشافعي،


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٧٩ - ٨٠) «المحلى» (١٢٣١) «تكملة المجموع» (١٤/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>