للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جنسه، فيعتبر به حال الأداء، وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٦]: اشتراط النية.]

يُشترط في الكفارة النية؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». (٢)

[مسألة [١٧]: من وطئ قبل أن يكفر؟]

يحرم عليه ذلك في العتق والصيام بالإجماع، وفي الإطعام على الصحيح.

• وإذا فعل ذلك؛ فقد عصى ربه، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموتٍ، ولا طلاقٍ، ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باقٍ بحاله حتى يكفر، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عليه كفارتين، رُوي ذلك عن قبيصة، وسعيد ابن جبير، والزهري، وقتادة؛ لأنَّ الوطء يوجب كفارة والظهار موجب لأخرى.

• وقال أبو حنيفة: لا تثبت الكفارة في ذمته، وإنما هي شرط للإباحة بعد الوطء.

واستدل الجمهور بأحاديث الباب؛ ولأنه وجد الظهار والعود، فتشمله الآية


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٠٨) «المحلى» (١٩٠٢) «البيان» (١٠/ ٣٦٢ - ) «الإنصاف» (٩/ ٢١٣ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ١١٥) «البيان» (١٠/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>