للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وعن أحمد رواية: إن كان المانع صومًا، أو إحرامًا؛ فلا يكمل الصداق، وإن كان المانع الجب، أو العنة، أو الرتق؛ فيكمل الصداق.

• وقال أبو حنيفة: إن كان المانع من جهتها، أو من جهته بصومِ فرضٍ، أو إحرام لم يكمل الصداق وإن كان المانع من جهته بِجُبٍّ أو عنة؛ استقر الصداق. (١)

[مسألة [٢٤]: إذا حصلت الخلوة وأحدهما صغير؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ١٥٧): وَإِنْ خَلَا بِهَا، وَهِيَ صَغِيرَةٌ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا، أَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً فَمَنَعَتْهُ نَفْسَهَا، أَوْ كَانَ أَعْمَى فَلَمْ يَعْلَمْ بِدُخُولِهَا عَلَيْهِ؛ لَمْ يَكْمُلْ صَدَاقُهَا. اهـ

[مسألة [٢٥]: إذا خلا بها في نكاح فاسد؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ١٥٧): وَالْخَلْوَةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَجِبُ بِهَا شَيْءٌ مِنْ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ الصَّدَاقَ لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ وَإِنَّمَا يُوجِبُهُ الْوَطْءُ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَلِذَلِكَ لَا يَتَنَصَّفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلِ الدُّخُولِ، فَأَشْبَهَ ذَلِكَ الْخَلْوَةَ بِالْأَجْنَبِيَّةِ. اهـ

مسألة [٢٦]: إذا قبَّلها، أو نظر إليها عريانة تغتسل، أو أخذ بيدها من غير خلوة؟

• عن أحمد رواية وهي الأشهر: يجب عليه المهر.

• والجمهور على أنَّ المهر لا يكمل، ولا يستقر بذلك. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٥٥ - ١٥٦).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ١٥٧ - ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>