للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بمِنَى، وهو قول الليث.

• وذهب جمهور العلماء إلى جواز الجمع للنازل؛ لحديث معاذ في «صحيح مسلم» (١)، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلَّى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، حتى إذا كان يومًا أخَّرَ الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج، فصلى المغرب والعشاء جميعًا.

قال ابن عبد البر -رحمه الله- كما في «الفتح» (١١١٢): فِي هَذَا أَوْضَح دَلِيل عَلَى الرَّدّ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا يَجْمَع إِلَّا مَنْ جَدَّ بِهِ السَّيْر. وَهُوَ قَاطِع للِالْتِبَاسِ. اهـ

وقال الشافعي -رحمه الله- في «الأم»: قَوْلُه: دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ. لَا يَكُونُ إِلَّا وَهُوَ نَازِلٌ، فَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يَجْمَعَ نَازِلًا وَمُسَافرًا. اهـ

والصواب قول الجمهور، وما استدل به مالك يدل على جواز الأمرين، لا على عدم جواز الجمع للنازل، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣]: هل تشترط النية للجمع بين الصلاتين؟]

• الخلاف في هذه المسألة كالخلاف المتقدم في مسألة النية للقصر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله-، وقد تقدم الكلام على ذلك.

والراجح عدم اشتراط النية، وراجع ما تقدم ذكره في المسألة المذكورة. (٣)


(١) أخرجه مسلم برقم (١٠) من [كتاب الفضائل].
(٢) وانظر: «المجموع» (٤/ ٣٧٣)، «الفتح» (١١١٢)، «الشرح الممتع» (٤/ ٥٥٠).
(٣) وانظر: «المغني» (٣/ ١٣٧)، «المجموع» (٤/ ٣٧٤)، «الشرح الممتع» (٤/ ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>