للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسرع إلى إبراء الذمة.

وقد رجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وقال في «الإنصاف»: إنه الصحيح في مذهب الحنابلة. (١)

[مسألة [١١]: تحويل النية من فريضة إلى نافلة معينة كالوتر، والنافلة المعينة إلى نافلة مطلقة.]

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: إذا انتقل من نَفْل معيَّن إلى نَفْل معيَّن؛ فالحكم كما لو انتقل من فَرْض إلى فَرْض، فلو انتقل مثلًا من راتبة العشاء إلى الوِتر، فالرَّاتبة معيَّنة والوِتر معيَّنة، بطل الأول، ولم ينعقد الثاني؛ لأن الانتقال من معيَّن إلى معيَّن يُبطل الأول، ولا ينعقد به الثَّاني، سواء أكان فريضة أم نافلة.

وإن انتقل من فَرض معيَّن، أو من نَفْل معيَّن إلى نَفْل مطلق؛ صحَّ، وهذه الصُّورة الرابعة، لكن يُشترط في الفرض أن يكون الوقت مُتَّسعًا، والتَّعليل: لأن المعيَّن اشتمل على نيَّتين: نيَّة مطلقة، ونيَّة معيَّنة، فإذا أبطل المعيَّنة بقيت المطلقة. اهـ (٢)

ونستفيد مما تقدم: أنَّ تحويل النافلة المطلقة إلى فريضة، أو إلى نافلة معينة لا يصح؛ لأنَّ نية التعيين سواء للفريضة أو النافلة تحصل أثناء الصلاة، ولا تصح الفريضة، ولا النافلة المعينة إلا بتعيينها من بداية الصلاة، والله أعلم.


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ١٣٥)، «شرح المهذب» (٣/ ٢٨٧)، «الشرح الممتع» (٢/ ٢٩٨)، «الإنصاف» (٢/ ٢٤).
(٢) «الشرح الممتع» (٢/ ٢٩٧ - ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>