للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانوا يختصون بأشياء من الزرع من القِصْرِّي (١)، ومن كذا ومن كذا. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له أرض؛ فليزرعها، أو ليحرثها أخاه» (٢)، فهذا مفسر مبين ذكر فيه سبب النهي، وأطلق في غيره من الألفاظ، فينصرف مطلقها إلى هذا المقيد المبين، ويدل على أنَّ هذا هو المراد بالنهي. انتهى كلامه -رحمه الله- باختصار.

قلتُ: وحديث ثابت بن الضحاك يُحمل على ما حمل عليه حديث رافع، وجابر من المزارعة المحرمة، أو يُحمل على أنَّ النهي عن ذلك على سبيل الكراهة لا التحريم كما بينه ابن عباس، والله أعلم. (٣)

[مسألة [٣]: الجمع بين المزارعة والمساقاة.]

• الذين تقدم ذكرهم أنهم يجيزون المزارعة يجيزون الجمع بينها وبين المساقاة، سواء كان الزرع أقل من الثمرة، أو أكثر؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عامل أهل خيبر على الأمرين.

• وذهب الشافعي، ومالك إلى جواز ذلك بشرط أن يكون الزرع تبعًا، فحدده مالك بالثلث فما دون، وحدده الشافعي بدون الأغلب وحملهم على ذلك الجمع بين أحاديث النهي، وبين حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبر، وهذا الجمع ليس بصحيح ولا دليل عليه، وقد تقدم الجواب عن أحاديث النهي، والله أعلم.


(١) هو ما يبقى من الحب في السنبل. كما في «النهاية».
(٢) أخرجه مسلم برقم (٩٥) من [كتاب البيوع].
(٣) وانظر: «الإنصاف» (٥/ ٤٣٤)، «المغني» (٧/ ٥٥٥)، «تهذيب السنن» (٥/ ٥٦ - ٦٢)، «الفتح» «شرح مسلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>