للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الشرط السابع: أن لا يكون في أحدهم مانع من الشهادة، كالعمى ونحوه.

• الشرط الثامن: أن يشهد الأربعة على زنى واحد، بأن يكون وقته واحدًا. (١)

مسألة [٣٣]: هل يُشترط في الشاهد أن يكون حرًّا؟

• اشترط الجمهور ذلك؛ لأن العبد مختلف في شهادته في سائر الحقوق، فيكون ذلك شبهة تمنع من قبول شهادته في الحد؛ لأنه يندرئ بالشبهات.

• وذهب أبو ثور، وأحمد في رواية إلى عدم اشتراط ذلك؛ لعموم النصوص فيه، ولأنه عدل، ذكر، مسلم، فتُقبل شهادته، وهذا هو الصحيح، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣٤]: هل يشترط في الشهود أن يأتوا الحاكم في مجلس واحد؟]

• اشترط ذلك جماعةٌ من أهل العلم، فلو شهد بعضهم في هذا المجلس، وجاء الآخرون بعد أن قام من مجلسه؛ لم تصح الشهادة، وكانوا قذفة. وهذا قول مالك، وأبي حنيفة، وأحمد.

واستدلوا على ذلك بأنَّ عمر -رضي الله عنه- أقام حد القذف على ثلاثةٍ شهدوا على المغيرة بالزنى، ولو كان يُجزئ اختلاف المجالس؛ لانتظر تكملة الأربعة في مجالس أخرى.

• وذهب الشافعي، وعثمان البتي، وابن المنذر إلى عدم اشتراط ذلك؛ لعدم


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٦٢ - ٣٦٥) «الشرح الممتع» (٦/ ١٥٠ - ١٥٤) «الملخص الفقهي» (٢/ ٥٣٢) «تفسير القرطبي» و «ابن كثير».
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>