• أكثر أهل العلم على أنَّ القصاص يجري بين العبيد في النفوس، وفيما دون النفوس كما يجري بين الأحرار، سواء اتفقت أثمانهم أو اختلفت؛ لقوله تعالى:{وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}.
• وخالف عطاء، وأحمد في رواية، فقالا: إذا لم تتساوَ القيمة؛ فلا قصاص في النفوس. وقال بذلك فيما دون النفوس الشعبي، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة. وثبت هذا القول عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، كما في مصنف ابن أبي شيبة، و «الأوسط» لابن المنذر.
والصحيح قول الجمهور أنَّ القصاص بينهم جاري في النفوس، وفيما دون النفوس، والله أعلم. (١)