مسألة [١٤]: إذا اقترض نصراني من نصراني خمرًا ثم أسلم أحدهما؟
• قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط»(١٠/ ٤٢٤): واختلفوا في نصراني يسلف نصرانيًا خمرًا، فكان سفيان الثوري يقول: إن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا، وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن خمره.
• وعلى مذهب الشافعي: لا يرد شيئا إذا أسلم. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق، وكذلك نقول. اهـ
قلتُ: وكذلك أقول: لا يرد شيئًا؛ لأنه صار يتعبد الله بتحريمه؛ فلا يدفع في ثمنه شيئا.
[مسألة [١٥]: إذا قال رجل لآخر: استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة دراهم، فما الحكم؟]
• قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط»(١٠/ ٦٠٩): قال الثوري: هذا لا خير فيه؛ لأنه قرض جر منفعة. وقال أحمد: لا بأس به. وقال إسحاق: أكرهه. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: بقول الإمام أحمد أقول؛ فقد اختار لنفسه أن يكون أجيرًا في شفاعته، ولم يختر لنفسه فيها الأجر، وأما قول الثوري؛ فإنه لم يجر
(١) وانظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» (٦/ ٢٨٦٠) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٣٢/ ٢٠٦) «المغني» (٦/ ٤٤١)، «الأوسط» (١٠/ ٤١٩)، «تحفة الفقهاء» (٣/ ٣٥)، «المدونة» (٤/ ١٥٣)، «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (٣/ ٩٢٥ - ).