أو بقيمتها حين ألغيت، وأما إذا بقيت العملة على ما هي عليه فليس للمقرض إلا هذه العملة سواء زادت أم نقصت، وأقول لك: لو فرض أن العملة زادت أفلا يطالب المقرض المقترض بها؟ نعم يطالبه بها، مع أنها قد تكون زادت أضعافاً مضاعفة، وكذلك لو أقرضه صاعاً من البر قبل سنوات، وكان الصاع يساوي خمسة ريالات ثم نزل إلى ريالين مثلاً، فهل يقول: أعطه الصاع، وأعطه ثلاثة ريالات؟ لا، ليس له إلا الصاع، فالأشياء المثلية لا يلزم فيها إلا رد المثل، وكذلك النقود ما لم تلغ المعاملة بها؛ فيكون له القيمة وقت إلغائها.
السائل: المستدين يرى أنه يزيد هل في هذا ربا؟ الشيخ: لا، إذا تطوع وأعطاه زيادة، فخير الناس أحسنهم قضاءً، وقد استدان النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرًا ورد خيارًا رباعيًّا وقال:«خيركم أحسنكم قضاءً».
قال أبو عبد الله غفر الله له: يعيد له نفس ما أعطاه مادامت لها قيمة، ولا سيما، إنْ كان التأخير حصل باتفاقهم جميعًا؛ كأن يكونوا جعلوا للدين أجلا بعيدًا، أو كان التأخير برضا صاحب الدين.
وأما إن كان التأخير بمماطلة المقترض، وقد حل الأجل، وهو يماطل، أو كان يجحد ثم أقرَّ، فيظهر لي في هذه الصورة أنه يعيد له قيمة ما أقرضه على قيمته يوم القرض، ويعطيه بعملة أخرى؛ بثمن يوم أقرضه؛ حتى يسلم من الربا، ثم وجدت بعض المالكية قد استثنوا مسألة المماطلة كما ذكرت، فالحمد لله على ما