للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أردت أن تحرم. وإسناده صحيح. وهذا يدل على أنَّ الإحرام ينعقد بالنية، ولا يشترط التلبية به في انعقاد الحج، ولا يدل على أنه لا يستحب ذلك، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: رفع الصوت بالتلبية بالأمصار والمساجد.]

• ذهب أحمد، ومالك إلى عدم رفع الصوت بالتلبية في الأمصار والمساجد؛ إلا في مكة، والمسجد الحرام.

• وذهب الشافعي إلى أنه يرفع صوته في المساجد كلها؛ أخذًا بعموم حديث الباب.

قلتُ: الرفع بالصوت مستحبٌّ، فإذا وجد من يتأذى برفع صوته من القائمين بتلك المساجد؛ فلا يرفع صوته؛ لحديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «كلكم مناجٍ ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضًا، ولا يرفع بعضكم على بعضٍ في القراءة» أخرجه أبو داود (١٣٣٢) بإسناد صحيح، وصححه شيخنا الإمام الوادعي -رحمه الله-، وأكرمه برضوانه في «الصحيح المسند» (٤١٩). (٢)

[مسألة [٦]: التلبية بغير العربية.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ١٠٧): ولا يلبي بغير العربية؛ إلا أن يعجز عنها؛ لأنه ذِكْرٌ مشروعٌ، فلا يشرع بغير العربية، كالأذان والأذكار المشروعة في الصلاة. اهـ


(١) انظر: «المغني» (٥/ ١٠٤).
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>