للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسَائِلُ أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالبَاب

[مسألة [١]: دفع زكاة الرجل إلى امرأته.]

قال ابن المنذر -رحمه الله-: أجمعوا على أنَّ الرجل لا يُعْطِي زوجته من الزكاة شيئًا؛ لأنَّ نفقتها واجبة عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة. (١)

[مسألة [٢]: دفع المرأة زكاتها إلى زوجها.]

• في المسألة قولان:

الأول: الجواز إن كان مستحقًّا؛ بكونه من الأصناف الثمانية، وهو مذهب الشافعي، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن المنذر، ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد؛ لأنه يدخل في ضمن الأصناف الثمانية، فما المانع من أن يُعطَى، واستدل بعضهم بحديث زينب الثقفية (٢) عند أن تصدقت على زوجها بعد أن سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فأباح لها ذلك، واستحبه.

الثاني: المنع، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، ومالك؛ لأنها تنتفع بدفعها إليه، وقد أُجيب عن ذلك كما في «الفتح» أنَّ احتمال رجوع الصدقة إليها واقعٌ في التطوع أيضًا، ويؤيد المذهب الأول أنَّ ترك الاستفصال ينزل منزلة


(١) انظر: «المغني» (٤/ ١٠٠)، «الفتح» (١٤٦٨).
(٢) تقدم تخريجه في الباب السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>