الأول: الرخصة، وهو قول أحمد في رواية، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبي خيثمة زهير ابن حرب، واستدلوا بحديث:«إلا رقمًا في ثوب».
الثاني: الكراهة، وهو قول مالك، والثوري، وبعض الحنابلة.
الثالث: التحريم، وهو قول الشافعية، وأحمد في رواية، وبعض الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور، واستدلوا بالأدلة المتكاثرة في تحريم صور ذوات الأرواح، وهذا القول هو الصواب بدون مِرْيَة.
وأما حديث:«إلا رقمًا في ثوب»؛ فهو محمول على ما إذا كانت مقطوعة الرأس، أو صورة من غير ذوات الأرواح.
ومال شيخ الإسلام -رحمه الله- في «شرح الصلاة من العمدة»(ص ٣٩٤ - ) إلى تضعيف هذه الزيادة، وإلى كونها مدرجة من الراوي، وليست من كلام النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال -رحمه الله-: يبين ذلك: أن حديث الاستثناء مبهم محتمل؛ إذا سيق بلفظه عن بسر ابن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، عن أبي طلحة الأنصاري -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -