للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦٧]: من أعتق عبيده في مرض موته وليس له سواهم؟]

• حكم العتق في مرض الموت حكم الوصية، لا يجوز منه إلا ثلث المال؛ إلا أن يجيزه الورثة، وهذا قول جمهور الفقهاء؛ لحديث عمران بن حصين أنَّ رجلًا من الأنصار أعتق ستة أَعْبُد عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة، وقال له قولًا شديدًا. أخرجه مسلم (١٦٦٨).

• وقال مسروق فيمن أعتق عبده في مرض موته، ولا مال له غيره: أجيزه برمته، شيء جعله لله لا أرده. ولعله لم يبلغه الحديث المتقدم، والله أعلم. (١)

مسألة [٦٨]: إذا أوصى إنسانٌ بشيء غير معين كعبدٍ من عبيده، أو شاة من غنمه؟

• قال بعض أهل العلم: تصح، ويقرع، فيأخذ الموصى له ما خرجت به القرعة، وهذا قول إسحاق، وأحمد.

• وقال بعضهم: يعطيه الورثة ما أحبوا، وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية.

• وقال مالك: له جزء مشاع بقدره؛ فإن كان له عشر شياه، شارك الورثة بالعشر، وهكذا.

والصحيح هو القول الأول، ويدل عليه حديث عمران المتقدم. «المغني» (٨/ ٥٦٥).


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٥٦٣ - ٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>