للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٩ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّك»، قُلْت: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّك»، قُلْت: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّك»، قُلْت: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاك، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: النفقة على الزوجات.]

يجب على الرجل أن ينفق على زوجته، دلَّ على ذلك القرآن والسنة، ووقع الإجماع على ذلك.

فمن القرآن: قول الله عزوجل: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:٢٣٣]، وقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق:٧].

ومن السنة: حديث عائشة، وجابر، ومعاوية بن حيدة -رضي الله عنهم-، وغيرها من الأحاديث التي في الباب.

ونقل ابن المنذر وغيره الإجماعَ على وجوب ذلك على الأزواج إذا كانوا بالغين، إلا لمن كانت ناشزًا. (٢)


(١) حسن. أخرجه أبوداود (٥١٣٩)، والترمذي (١٨٩٧) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده به، واللفظ للترمذي، وإسناده حسن.
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٣٤٧ - ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>