للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الشرط الذي يكون قبل العقد فألغاه الجمهور من الحنابلة، والشافعية.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: والصحيح أنه يعتبر؛ لما يلي: أولًا: لعموم الحديث «المسلمون على شروطهم» (١)، والرجل لم يدخل في العقد إلا على شرطه السابق. ثانيًا: أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد، فيقال: أي فرق بين هذا وهذا، وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد؛ فالبيع مثله، ولا فرق. اهـ (٢)

[مسألة [٣]: أقسام الشروط في البيع.]

القسم الأول: أن يشترط ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس، أو تسليم المبيع، أو الرد بالعيب، أو الرجوع بالعهدة، أو انتفاع المشتري به، فهذا شَرْطُه توكيد وبيان لمقتضاه. وهذا القسم صحيحٌ وجائز بالاتفاق.

القسم الثاني: أن يشترط مالا يقتضيه إطلاق العقد، لكن فيه مصلحة للعاقد، كخيار الثلاث، والأجل، والرهن، والضمين، والشهادة ونحوها، وكشرط كون العبد المبيع خيَّاطًا، أو كاتبًا ونحوه؛ فلا يبطل العقد أيضًا بلا خلاف.

فهذه الشروط هي في مصلحة العقد، والحكم في حال عدم الوفاء: أنَّ


(١) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (٨٦١).
(٢) انظر: «الشرح الممتع» (٨/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، «المجموع» (٩/ ٣٧٤)، «البيان» (٥/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>