للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: ومن هذه الأحاديث: حديث ابن مسعود في «الصحيحين» (١) أنه جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى من بطن الوادي، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (١٧٥٠): الأفضل الرمي من بطن الوادي، ومن حيث رماها جاز بالإجماع. اهـ

[مسألة [١٥٠]: حكم الهدي على المتمتع والقارن.]

قوله: «ثم انصرف إلى المنحر، فنحر».

في هذا الحديث بيان أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أهدى، وهذا الهدي واجبٌ في حق المتمتع؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:١٩٦].

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الآية: أي: إذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم مُتَمتِّعًا بالعُمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما، أو أحرم بالعمرة أولًا، فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص، وهو المعروف في كلام الفقهاء، والتمتع العام يشمل القسمين، كما دلت عليه الأحاديثُ الصحاح؛ فإنَّ من الرُّواة من يقولُ: تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وآخر يقول: قَرَن. ولا خلاف أنّه ساق الهدي. اهـ

قلتُ: يشير الحافظ ابن كثير -رحمه الله- إلى أنَّ الهدي واجبٌ على المتمتع، والقارن،


(١) أخرجه البخاري برقم (١٧٥٠)، ومسلم برقم (١٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>