[مسألة [٨]: إذا مات المرتد، أو قتل على ردته، وماله بين المسلمين، فلمن ماله؟]
• من أهل العلم من قال: يكون ماله فيئًا لبيت المسلمين، وهو الصحيح في مذهب أحمد، وقال به ربيعة، ومالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر. وحجة هؤلاء حديث:«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»، وقوله:«لا يتوارث أهل ملتين»، والمرتد كافر.
وهذا القول نصره ابن حزم في «المحلى»، ورجحه الشوكاني في «وبل الغمام».
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ميراثه لورثته المسلمين، صحَّ هذا من فعل علي -رضي الله عنه-، وبه قال جمعٌ من التابعين، منهم: سعيد بن المسيب، وأبو الشعثاء، والحسن، وعطاء، والشعبي، والحكم، وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الأوزاعي، والثوري، وإسحاق، والحنفية، وبعض الحنابلة، واستثنى بعضهم المال الذي اكتسبه في ردته، فقالوا: يكون فيئًا.
• وذهب داود الظاهري إلى أنَّ المال لورثته من أهل الدين الذي ارتد إليه، وهو رواية عن أحمد، وهذا القول غير صحيح؛ لأنَّ ماله بين أظهر المسلمين، والمرتد لا يقر على كفره، وليس له أحكام أهل الذمة بعد ارتداده؛ فالصحيح هو قول من قال: إنه يكون فيئًا لبيت المال، وينبغي لولي المسلمين أن يعطيه ورثة المرتد من المسلمين كما فعل علي -رضي الله عنه-؛ لأنهم أحق الناس بذلك المال.
وقد اختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما أنَّ ميراث المرتد