للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: تسمية المولود.]

يُشرع تسميته في اليوم السابع، وتُشرع قبل ذلك، ولو في يوم ولادته، فقد سمَّى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولدَه إبراهيم في يوم ولادته، وكذلك عبدالله بن أبي طلحة، وعبدالله بن الزبير، وغيرهما. (١)

وأحبُّ الأسماء إلى الله: عبدالله، وعبدالرحمن كما في «مسلم» عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا، وهو قول الجمهور، وعن سعيد بن المسيب: أحبُّ الأسماء إليه أسماء الأنبياء، ورجَّح ابن القيم قول الجمهور (ص ١١٢).

ويستحبُّ للأب أن ينتقي لولده اسمًا حسنًا، ولا يجوز أن يعبد لغير الله، ويُكره ما فيه قبح، أو تزكية، أو ذم.

والتسمية حقٌّ للأب دون الأم.

قال ابن القيم -رحمه الله-: هذا مما لا نزاع فيه بين الناس.

قال: والأحاديث المتقدمة تدل على هذا، وهذا كما أنه يدعى لأبيه لا لأمه، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب:٥].اهـ (٢)

[مسألة [٤]: ختان المولود.]

الخِتان: مصدر ختن يختن، وهو في حق الغلام قطع القلفة، والغرلة التي في أعلى الذكر، وفي الجارية قطع شيء يسير من الجلدة التي في أعلى فرجها، وشكلها


(١) انظر: «تحفة المودود» (ص ١٠٢ - ).
(٢) «التحفة» (ص ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>