للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٦ - وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: من قام ولم يجلس للتشهد الأول، فله ثلاث حالات.]

الحالة الأولى: أن يتذكر قبل أن يستتم قائمًا، فقال الجمهور: له أن يرجع. وقال أحمد: يجب أن يرجع. وقول أحمد هو الصواب؛ لأنَّ الجلوس واجبٌ، ولم يتلبس المصلي بركن آخر.


(١) ضعيف جدًّا. أخرجه أبوداود (١٠٣٦)، وابن ماجه (١٢٠٨)، والدارقطني (١/ ٣٧٨) وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك، وقد اتُّهِمَ.
وله طريق عند الطحاوي فرواه في «شرح المعاني» (١/ ٤٤٠) عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر العقدي، عن إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة به. وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ رجاله كلهم ثقات.
وقد شكَّك الزهيري -وفقنا الله وإياه- في صحة الإسناد في تحقيقه لـ «بلوغ المرام» (ص ٩١)، فقال: "إنني في شك كبير من ذلك؛ لأن إبراهيم بن طهمان لا تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل، ومن كتب التراجم يُلاحظ أنهم يذكرون جابر بن يزيد الجعفي في شيوخ ابن طهمان، وفي تلاميذ المغيرة، بينما لا نجد في شيوخ ابن طهمان ذكرًا للمغيرة بن شبيل، ولا نجد في تلاميذ المغيرة ذكرًا لابن طهمان، فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفي، علمنا أن خطأ وقع في هذا السند إما من الناسخ أو من الطابع، وذلك بسقوط الجعفي، وإما من شيخ الطحاوي فإنه مع ثقته كان يخطئ ولا يرجع والله أعلم".
قال أبو عبد الله: ما قاله الزهيري وجيه عندي، ونسأل الله لنا وله السداد والثبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>