للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

[مسألة [١]: مقدار السفر الذي يفطر فيه.]

• ذهب مالك، والشافعي، وأحمد إلى أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام، وهو ستة عشر فرسخًا كما بين مكة وعسفان.

• وذهب أبو حنيفة إلى تحديده بثلاثة أيام.

• وذهب طائفة من السَّلف والخَلَف إلى عدم التحديد، وقالوا: يفطر ويقصر فيما سُمِّي سفرًا، ولو كان أقل من يومين، وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: فإنه قد ثبت أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعرفة، ومزدلفة، ومنى بالناس، يقصر وخلفه أهل مكة، وغيرهم يصلون بصلاته، ولم يأمر أحدًا منهم بالإتمام. اهـ

وقد رجَّح هذا القول الحافظ ابن القيم في «زاد المعاد» وهو الراجح، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: إذا قدم المسافر وهو مفطر، فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟]

• في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه لا يلزمه، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحابهما، وهو قول


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢١١ - ٢١٢)، «المحلى» (٧٦٢)، «زاد المعاد» (٢/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>