للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إن كانت الوديعة مما لا ينقصها تلف بعضها، كأن يستودع خمس شياه، فيذبح واحدة منها:

• فمذهب أحمد، والشافعي، أنه يضمن ذلك البعض الذي تعدى فيه؛ فتصبح شاة من ضمانه، وإن ردَّ مثلها، وإن لم يفرط بحفظها؛ لتعديه بذبحها، وهو اختيار ابن حزم، والشوكاني.

• وقال مالك: لا ضمان عليه إذا ردَّه، أو مثله. وقال أصحاب الرأي: إن لم ينفق ما أخذه وردَّه؛ لم يضمن، وإن أنفقه ثم رده، أو مثله؛ ضمن.

والصحيح قول أحمد، والشافعي؛ لأنَّ الضمان قد تعلق بذمته بأخذه، بدليل أنه لو تلف في يده قبل رده؛ ضمنه، فلا يزول الضمان إلا برده إلى صاحبه كالمغصوب، أو بإخبار صاحبها بما حصل.

تنبيه: الخلاف المذكور في استمرار الضمان عليه هو حاصل أيضًا فيما إذا أتلف الوديعة كلها، وجاء ببدلها. (١)

[مسألة [٢١]: إذا استعمل الوديعة بركوب، أو لبس، أو ما أشبهه، ثم ردها؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٢٧٩): وَلَوْ تَعَدَّى فَلَبِسَ الثَّوْبَ، وَرَكِبَ الدَّابَّةَ، أَوْ أَخَذَ الْوَدِيعَةَ لِيَسْتَعْمِلَهَا، أَوْ لِيُخَزِّنَ فِيهَا، ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَوْضِعِهَا بِنِيَّةِ الْأَمَانَةِ؛ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الضَّمَانِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَبْرَأُ؛ لِأَنَّهُ


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٧٧ - ) «البداية» (٤/ ١١٨) «المحلى» (١٣٩١) «السيل» (٣/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>