للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: صفة الفجرين.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٣/ ٤٤): قال أصحابنا: الفجر فجران: أحدهما يُسَمَّى الفجر الأول، والفجر الكاذب، والآخر يُسَمَّى الفجر الثاني، والفجر الصادق؛ فالفجر الأول يطلع مستطيلًا نحو السماء كذنب السرحان، وهو الذئب ثم يغيب ذلك ساعة، ثم يطلع الفجر الثاني الصادق مستطيرًا بالراء أي: منتشرًا عرضًا في الأُفُقِ.

قال أصحابنا: والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثاني، فَبِهِ يدخل وقت صلاة الصبح، ويخرج وقت العشاء، ويدخل في الصوم، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم، وَبِهِ ينقضي الليل ويدخل النهار، ولايتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام بإجماع المسلمين. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>