للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهي على التحريم، كما هو الأصل فيه، وهو وجهٌ عند الشافعية أيضًا، رجَّحه النووي، وقال: الوجه الثاني وهو الأصح كراهة تحريم؛ لثبوت الأحاديث في النهي، وأصل النهي التحريم. اهـ (١)

[مسألة [٤]: حكم صلاة التطوع في هذه الأوقات.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ٥٢٧): لا أعلم خلافًا في المذهب، أنه لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير ذات سبب، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر -رحمه الله-: رَخَّصَتْ طائفةٌ في ا لصلاة بعد العصر.

ثم ذكره عن جمعٍ من الصحابة، والتابعين، وقد تقدمت أدلتهم، والرد عليها قريبًا، فراجعه، والصحيح القول الأول؛ للأدلة المذكورة في الباب، والله أعلم.

[مسألة [٥]: صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي.]

• قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٤/ ١٧١ - ١٧٢): قد ذكرنا أن مذهبنا أنها لا تُكره، وبه قال علي بن أبي طالب (٢)، والزبير بن العوام، وابنه (٣)،


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٥٢٧)، «المجموع» (٤/ ١٨١).
(٢) حسن. أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٩٣) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: حدثني عاصم بن ضمرة، أن عليا رَضِيَ اللهُ عَنْه، صلى وهو منطلق إلى صفين العصر ركعتين، ثم دخل فسطاطه، فصلى ركعتين، فلم أره صلاها بعد. وإسناده حسن.
(٣) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٩٣) حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن تميم الداري، أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، وزعم أن الزبير وعبد الله بن الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين. وهذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن الزبير، أما الإسناد إلى الزبير، وتميم الداري فهو منقطع؛ لأن عروة بن الزبير لم يدركهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>