للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: هل للرجل أن يغسل امرأته؟]

• ذهب جمهور العلماء إلى الجواز، واستدلوا بحديث عائشة المذكور في الكتاب.

• وذهب أبو حنيفة، والثوري، وأحمد في رواية عنه إلى عدم الجواز؛ لأنَّ الموت فُرقة تُبيح للرجل أختها، وأربعًا سواها، فَحرَّمت النظر، واللمس كالطلاق.

قال ابن قدامة -رحمه الله- رادًّا عليهم: مَا قَاسُوا عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الزَّوْجَةَ مِنْ النَّظَرِ، وَهَذَا بِخِلَافِهِ، وَلِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إلَّا بَقَاءُ الْعِدَّةِ، وَلَا أَثَرَ لَهَا، بِدَلِيلِ، مَا لَوْ مَاتَ المُطَلِّقُ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا غَسْلُهُ مَعَ الْعِدَّةِ. اهـ

قلتُ: والصواب القول الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: إذا طلق امرأته ثم مات أحدهما؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٣/ ٤٦٢): فَإِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ، وَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ، وَتَرِثُهُ وَيَرِثُهَا، وَيُبَاحُ لَهُ وَطْؤُهَا، وَإِنْ كَانَ بَائِنًا؛ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ مُحَرَّمٌ حَالَ الْحَيَاةِ، فَبَعْدَ الْمَوْتِ أَوْلَى. اهـ


(١) انظر: «المغني» (٣/ ٤٦١)، «المجموع» (٥/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>