للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإجابة في الإقامة، وبهذا كان يفتي شيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله-.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- كما في «فتاواه» (٢/ ١٣٦): وعدم الاستحباب أولى.

وقال الإمام العثيمين -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه» (١٢/ ٢٠١): والراجح أنه لا يتابع. يعني في الإقامة.

قال الشيخ يحيى حفظه الله في «أحكام الجمعة» (ص ٢٧٨): والترديد إنما يكون عند ألفاظ الأذان. (١)

مسألة [٥]: هل يُتابع المؤذن نفسه بصوت منخفض؟

قال الشيخ العبيكان في كتابه «غاية المرام» (٣/ ١٦١): صرَّح باستحبابه جماعة، وظاهر كلام آخرين: لا يجيب نفسه، قال ابن رجب في القاعدة السبعين: الأرجح أنه لا يجيب نفسه. واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي، وقال: الصحيح أنَّ ذلك لا يُستحب، بل يكفيه الإتيان بِجُمَل الأذان، والإقامة، وترغيب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في إجابة المؤذن إنما ينصرف إلى السامعين، لا إلى المؤذنين، كما هو المفهوم من السياق. اهـ، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم. انتهى كلام العبيكان.

وقال الشيخ يحيى حفظه الله في «أحكام الجمعة وبدعها»: والترديد إنما يكون عند ألفاظ الأذان، فإذا أذن، ثم ردد، يكون قد أتى بألفاظ الأذان متكررة،


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٨٧)، «غاية المرام» (٣/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>