للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٩٦]: إذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة؟]

• مذهب أحمد، والشافعي أن حكمهما كحكم البائع والمشتري أنهما يتحالفان، وتفسخ الإجارة إن كان قبل الشروع، وإلا فعليه أجرة المثل.

• وقال أبو حنيفة: إن كان قبل العمل؛ فيتحالفان، وإن كان بعد العمل؛ فالقول قول المستأجر فيما بينه وبين أجر مثله.

• وقال أبو ثور: القول قول المستأجر؛ لأنه منكر للزيادة في الأجر.

• وقال بعض الحنابلة: القول قول المالك؛ لأنَّ في حديث اختلاف المتبايعين: «فالقول ما يقول رب السلعة».

والقول الأول هو الأقرب؛ لأنَّ الإجارة معاوضة كالبيع. (١)

[مسألة [٩٧]: إذا اختلفا في المدة؟]

كأن يقول المالك: أجرتكها سنة. وقال المستأجر: سنتين. فالقول قول المالك؛ لأنه منكر للزيادة. (٢)

[مسألة [٩٨]: إذا اختلفا في التعدي في العين المستأجرة؟]

القول قول المستأجر؛ لأنه مؤتمن عليها، فأشبه المودع عنده. (٣)

وهناك صور أخرى في الاختلاف يعرف الراجح فيها بقياسها على مسائل الخلاف المتقدمة في أبواب سابقة، والله أعلم.


(١) انظر: «المغني» (٨/ ١٤١).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ١٤٢).
(٣) «المغني» (٨/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>