للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر -رحمه الله-: لا نعلم أحدًا خالف إلى أن جاء أبو حنيفة فحرمه. اهـ والصحيح هو القول الأول، وهو ترجيح الإمام صالح الفوزان حفظه الله وعافاه. (١)

[مسألة [٢٦]: حكم التسمية على الذبيحة؟]

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

الأول: أنَّ التسمية واجبة وشرط، ولا تحل الذبيحة إلا بالتسمية، وإن نسي فلا تحل أيضًا، وهو قول ابن سيرين، والشعبي، ونافع، وأبي ثور، وداود الظاهري، وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام -رحمه الله-.

واستدل هؤلاء بالآية: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام:١٢١]، وحديث الباب: «ما أنهر الدم، وذُكِر اسم الله عليه؛ فكُلْ».

الثاني: أنَّ التسمية شرط في حق الذاكر دون الناسي، فإذا نسي التسمية؛ حلَّت الذبيحة، وهذا قول مالك، وأبي حنيفة، والمشهور في مذهب الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور.

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي في الباب، وبحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» (٢)، وصح هذا القول عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقال به ابن المسيب، وعطاء، وطاوس، والحسن، وآخرون،


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٠٩ - ٣١٠) «المجموع» (٩/ ١٢٨) «البيهقي» (٩/ ٣٣٥ - ) «عبدالرزاق» (٤/ ٥٠٠ - ) «الأطعمة» (ص ١٣٩ - ).
(٢) تقدم في «البلوغ» برقم (١٠٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>