للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلّقَةِ بتَضْمِينِ الْمُتَسبِبِ فِي الْقَتْلِ

مسألة [١]: إذا حفر إنسان بئرًا فسقط فيه إنسان، فمات، فهل عليه ضمان؟

في هذه المسألة حالان:

الحال الأولى: أن يحفر في طريق مسلوكة، أو في ملك غيره بغير إذن؛ فعليه الضمان عند أهل العلم، وممن قال بذلك شريح، والنخعي، والشعبي، وحماد، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وغيرهم.

الحال الثانية: أن يحفر في ملكه؛ فإن دخل إنسان إلى أرضه، أو بستانه بغير إذنه، فوقع في ذلك البئر؛ فلا ضمان عليه، وإن دخل بإذنه فإما أن تكون البئر ظاهرة أو لا؛ فإن كان الأول فلا ضمان عليه، وإن كان الثاني؛ فعليه الضمان، وعلى ذلك أكثر أهل العلم، منهم: شُريح، والنخعي، والشعبي، وحماد، ومالك، وأحمد، ووجهٌ للشافعية، ولهم وجهٌ أنه لا يضمن.

والصحيح القول الأول. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٩٣ - ٩٤) (١٢/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>