للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويُشترط عند الجمهور في صحة إسلام الصبي أن يعقل معناه، واشترط بعضهم أن يكون في العاشرة، ولم يشترطه الأكثر كما ذكر ذلك ابن قدامة.

• وأما ارتداد الصبي: فعند الشافعي لا تصح منه الردة كما لا يصح منه الإسلام حتى يبلغ، ووافقه في ذلك أحمد في رواية، وبعض المالكية؛ لحديث: «رُفع القلم عن الصبي حتى يبلغ».

• وذهب مالك في الأظهر من مذهبه، والحنفية، وأحمد في رواية إلى أنَّ الردة تصح منه.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: استتابة المرتد قبل قتله.]

• أكثر أهل العلم على أنَّ المرتد لا يُقتل حتى يؤمر بالتوبة؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال:٣٨]، وكما يُدْعَى الكافر الأصلي إلى الإسلام قبل قتله؛ فكذلك المرتد. ونُقل ذلك عن جماعة من الصحابة، نُقل عن أبي بكر، وابن عمر -رضي الله عنهم- بسندين ضعيفين، وثبت ذلك عن عمر -رضي الله عنه- كما في «سنن البيهقي» و «مصنف عبدالرزاق»، وثبت عن علي، وعن عثمان -رضي الله عنهما- بأسانيد يتقوى بعضها ببعض.

واستدل الجمهور أيضًا على وجوب الاستتابة بالآيات التي فيها الأمر


(١) «المغني» (١٢/ ٢٨٠ - ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>