بالدعوة إلى الإسلام، وإلى سبيل الله، وكذلك الأحاديث الواردة في ذلك.
• وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الاستتابة، نُقل ذلك عن الحسن، وعبيد بن عمير، وقال به ابن حزم، وحمله ابن قدامة وغيره على عدم الوجوب لا أنها لا تشرع عندهم.
والصحيح -والله أعلم- هو القول الأول، وهو مشروعية الاستتابة.
واختلف الجمهور: هل ذلك على سبيل الوجوب، أم على سبيل الاستحباب؟
• فذهب جماعةٌ منهم إلى وجوب الاستتابة، وهذا قول عطاء، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بذلك أيضًا الشافعي في قول؛ للأدلة المتقدمة في ذلك.
• وذهب أحمد في رواية، والشافعي في قول -ونقله صاحب «البيان» عن أبي حنيفة- إلى أنَّ ذلك مستحبٌّ، وليس بواجب؛ للحديث:«من بدل دينه؛ فاقتلوه»، ولم يذكر الاستتابة، ولحديث معاذ في الباب.
وأجاب الجمهور بحمل الحديث على القتل بعد الاستتابة؛ لفعل الصحابة في ذلك، وقول الجمهور قوي، ومن فائدة الاستتابة أنه يحصل في أثنائها إزالة الشبهة لو وجدت، والله أعلم. (١)