للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودواعيه، من تقبيل، ومعانقة، ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه؛ فلا بأس به، فقد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة ... ، -ثم ذكر حديثها في ترجيلها لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- -. (١)

[مسألة [١٣]: إذا باشر دون الفرج، فهل يفسد اعتكافه؟]

• فيها ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يفسد، سواء أنزل أم لم يُنزل، وهو قول مالك، والشافعي في أحد أقواله؛ لأنها مباشرة محرمة، فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل.

الثاني: أنه يفسد إذا أنزل، وإذا لم ينزل لم يفسد، وهو قول أحمد، وأبي حنيفة، وقول عن الشافعي، ورجَّحه ابن قدامة؛ لأنَّ هذه المباشرة التي لم ينزل فيها لا تفسد صومًا، ولا حجًّا؛ فكذلك لا تفسد الاعتكاف.

الثالث: أنه لا يفسد، سواء أنزل أم لم ينزل، وهو قول عطاء، والمزني، وذكره عن الشافعي، وهو احتمالٌ عند بعض الحنابلة.

والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني. (٢)

مسألة [١٤]: من وطئ أهله في اعتكافه ناسيًا؟

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: كلٌّ على أصله، فمن يقضي بفساد الصوم ناسيًا؛ فالاعتكاف كذلك عنده فاسد، ومن لم يفسد الصوم بالوطء ناسيًا؛ لم يفسد ذلك


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٤٧٥)، «الإنصاف» (٣/ ٣٤٤).
(٢) انظر: «المغني» (٤/ ٤٧٥)، «الإنصاف» (٣/ ٣٤٤)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>