للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة -رحمه الله-: والأول أولى؛ لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه، وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير، والهتك، وربما وقع على الساحل مهتوكًا، عريانًا، وربما وقع إلى قوم من المشركين. اهـ

قلتُ: وما ذكره ابن قدامة -رحمه الله- هو الصواب، والله أعلم. (١)

مسألة [٨]: إذا وُجِدَ بعض أجزاء الميت، فكيف يُصْنع؟

• قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٥/ ٢٥٥): إذا وجد بعض الميت؛ ذكرنا أنَّ مذهبنا أنه يصلَّى عليه، سواء قلَّ البعض، أم كثر، وبه قال أحمد.

• وقال داود: لا يصلَّى عليه مطلقًا.

• وقال أبو حنيفة: إنْ وُجِدَ أكثر من نصفه؛ غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه، وإنْ وُجِدَ النصف؛ فلا غسل، ولا صلاة.

• وقال مالك: لا يُصَلَّى على اليسير منه. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: أما مذهب داود الظاهري فهو الصلاة كما ذكر ذلك عنه ابن حزم وهو أعلم بمذهب صاحبه، وقول أحمد والشافعي هو الراجح، وينوي عند الصلاة: الصلاة على بدن الميت وروحه كاملًا، وإنْ وُجِدَ جزءٌ آخر بعد دفن الميت؛ فيُغَسَّل، ويُكفَّن.

واختلفوا في الصلاة عليه على قولين والأقرب عدم تكرار الصلاة، والله أعلم.


(١) انظر: «المغني» (٣/ ٤٣١) «المجموع» (٥/ ٢٨٥ - ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>