للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الليل تصلي فخشعت، فسجدت، فأتاها غاوٍ من الغواة فتجشمها. فأتته فحدثته بذلك سواء، فخلَّى سبيلها. إسناده صحيح.

ويستفاد من هذا الأثر أن الحبل لا يثبت به الزنا إذا ادَّعت المرأة فيه أمرًا محتملًا.

[مسألة [٤٣]: إذا وجد الرجل مع المرأة تحت لحاف واحد، فهل يثبت بذلك الزنا؟]

• ثبت عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بإسناد صحيح كما في «مصنف عبدالرزاق» (٧/ ٤٠١) أنه عزَّر من صنع ذلك، وروي عن عمر، وابن مسعود -رضي الله عنهما-، عنده بإسناد منقطع. وهذا قول عطاء، والثوري، ومالك، وأحمد.

• وقال إسحاق: يضربا مائة مائة. وجاء ذلك عن علي، وعمر -رضي الله عنهما-، كما في «مصنف عبدالرزاق» بإسنادين منقطعين، ولا يثبت عنهما.

قلتُ: الصحيح أنَّ في ذلك التعزير. (١)

مسألة [٤٤]: من زنى مرارًا فكم يُحد؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٣٨١): مَا يُوجِبُ الْحَدَّ مِنْ الزِّنَى، وَالسَّرِقَةِ، وَالْقَذْفِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، إذَا تَكَرَّرَ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ؛ أَجْزَأَ حَدٌّ وَاحِدٌ. بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ


(١) انظر: «الإشراف» (٧/ ٣٠٥ - ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>