للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغسل، كقوله لأم حبيبة بنت جحش: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، وصلي»، ومثله لفاطمة بنت أبي حبيش.

فالراجح هو قول الجمهور، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي، وقبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمة الله عليهم أجمعين. (١)

[مسألة [٣]: ما حكم إتيان المستحاضة؟]

• جاء عن ابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وهو رواية عن أحمد أنهم منعوا من ذلك؛ لأنَّ بها أذى كالحائض.

• وخالفهم سائر أهل العلم، فقالوا بالجواز؛ لأنَّ النهي جاء في حقِّ الحائض، قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}، والأصل الإباحة حتى يأتي دليل على التحريم.

وهذا القول هو الراجح. (٢)


(١) وانظر: «المغني» (١/ ٤١٩ - ٤٢٠)، «الشرح الممتع» (١/ ٤١٨)، «المحلَّى» (٢٥٦).
(٢) «المغني» (١/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>